فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1836

وروي عنه أنه قال: (لتركبنَّ سَنَن(1) من كان قبلكم، حَذْوَ القذة (2) بالقُذَّة) (3) . وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة.

= السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه (2/523-524) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل (7/115) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض (2/1300) .

وأخرجه الدارمي في سننه عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا، في كتاب المناسك، باب حرمة المسلم (1/395) .

(1) السنة الطريقة:

انظر: النهاية، والقاموس مادة (سن) .

(2) القُذَّة: ريش السهم، والمعنى: لتسلكن طريقة من كان قبلكم في كل شيء، كالقذة تقدر على قدر أختها ثم تقطع. أفاده ابن الأثير في نهايته وزاد: (يضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان) :

انظر النهاية واللسان مادة (قذذ) .

(3) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا في النهاية واللسان مادة (قذذ) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/125) عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - بلفظ: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خَلَوْا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة) .

وقد أخرجه الطبراني، حكى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (7/261) وقال: (ورجاله مختلف فيهم) .

ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم (1/37) ولفظه(لتتبعن سنن من قبلكم باعًا فباعًا، وذراعًا فذراعًا، وشبرًا فشبرًا، حتى لو دخلوا جُحر

ضَب لدخلتموه معهم، قال: قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذًا؟)

ثم قال الحاكم بعد ذلك:

(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه الذهبى. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت