كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"1. وقال الضحاك بن سفيان الكلاب2: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها3، فثبت أن الكتابة
1 هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت"4/ 222"وقال: هذا حديث حسن. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة"2/ 387".
وأخرجه النسائي في"سننه"في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة"7/ 155". وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال:"لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب""2/ 1194". وأخرجه الرامهرمزي في كتابه:"المحدث الفاصل""ص: 453". ورواه القاضي عياض في كتابه"الإلماع""ص: 88".
وراجع بالإضافة إلى ما سبق"تيسير الوصول""2/ 296"، و"تلخيص الحبير""1/ 46- 48"، و"ذخائر المواريث""2/ 76"، و"نصب الراية""1/ 120- 122".
وهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، مع الاختلاف في صحبة راويه: عبد الله بن عكيم، فقد قال البيهقي:"إنه غير صحابي".
2 هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، أبو سعيد، كان واليًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- على من آمن من قومه، وجابيًا للصدقات منهم، مات سنة: 11هـ.
له ترجمة في"الاستيعاب""2/ 742"، و"الإصابة""3/ 267"، و"الأعلام""3/ 308".
3 هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة =