فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 1836

مسعود (1) ، وعبد الله بن عباس" (2) ."

وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (3) .

= - رضي الله عنه - يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلى الإِمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر) .

كما روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (2/165) ، ولفظه قريب من لفظ البيهقي.

وأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ص (60) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (1/299) .

(1) هذا الأثر أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب العيدين (1/300) وانظر: إرواء الغليل للألباني (3/125) .

(2) هذا الأثر: أخرجه عنه البيهقى في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (3/314) بلفظ: (كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) كما أخرجه بمثله وزاد: (يكبر في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة العصر) .

وأخرجه أيضًا في باب كيف التكببر؟ (3/315) بلفظ: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر في المغرب) .

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (1/299) .

وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين (1/186) .

وكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوَّدة ص (315-316) .

(3) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/457-458) والبرهان لإمام الحرمين (1/670-675) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت