فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1836

لم يقنت النبي [صلى الله عليه وسلم] (1) ، وغيره يقول: قنت (2) ، فهذه شهادة عليه أنه قنت.

وحديث أنس: لم يأنِ لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخضب (3) وغيره (4) يقول قد خضب (5) ، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس بمنزلة من لم يشهد.

الثاني عشر: أن يكون أحدهما زائدًا، كما قدمنا خبر التكبير سبعًا في صلاة العيد (6) على غيره أنه كبر

(1) مضى تخريجه ص (1005) .

(2) مضى تخريخه ص (1005) .

(3) حديث أنس - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص (1005) .

(4) في الأصل: (عروة) ، وهو خطأ. وقد سبق للمؤلف ص (1006) أن ذكر ما يدل على ذلك.

(5) حديث تخضيب النبي صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه ص (1006) .

(6) أخرج ذلك عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: أبو داود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين (1/262) ، ولفظه: (.. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا) .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1/407) .

وأخرجه عنها الحاكم في"المستدرك"في كتاب العيدين، باب تكبيرات، العيدين (1/298) وقال بعد ذلك: (تفرد به عبد الله بن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعين، وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، والطريق إليهم فاسدة) .

وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب العيدين (2/46) .

وأخرجه عنها البيهقي في"السنن الكبرى"في كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (3/286) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت