فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 1836

[صلى الله عليه وسلم] ، ثم رواه بعد إسلامه، لم يكن في تأخير إسلامه دليل على تأخير خبره.

وأمّا الترجيح الذي يعود إلى متنه

فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق ودليله، كما قدمنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) (1) ؛ لأن جمعه بينهما أشد تيقظًا للبيان.

والثاني: أن يكون أحدهما قولًا والآخر فعلًا؛ لأن القول أبلغ في البيان.

الثالث: أن يكون أحدهما قولًا وفعلًا، والآخر قولًا، فيكون اجتماعهما أولى.

(1) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (3/108) ، ولفظه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة (2/256) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود، ووقعت السهام فلا شفعة (3/643-644) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرباع (7/281) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة (2/186) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في"مسنده" (3/296) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة، باب ما جاء في الشفعة (2/211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت