فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1836

كل وَاحِدٍ منهَما مائة جَلْدَة) (1) .

وأما في الثيب المحصن، فإنه منسوخ بآية الرجم التي نسخ رَسمها.

وقيل: إن آية الحبس لم تنسخ؛ لأن النسخ: أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت إلى غاية، وهو أن يجعل الله تعالى لهن سبيلًا، فأثبت الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر.

وقيل: إن آية الحبس (2) وآية الأذى في الأبكار، والمراد بالأولى النساء، والثانية الرجال، ونسختهما جميعًا آية الحد، فثبت ابتداء بالسنة (3) .

وأما قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوهمْ عنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَام) (4) منسوخ (5) بقوله تعالى: (اقْتلوا الْمُشْركينَ حيْثُ وَجدْتُمُوهمْ) (6) .

(1) (2) سورة النور.

(2) غير واضحة في الأصل.

(3) راجع تفسير الآيتين في"تفسير الطبري" (8/73-88) .

(4) (191) سورة البقرة.

(5) اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟

فذهب قتادة والربيع إلى أنها منسوخة، ورجحه الطبري.

وذهب مجاهد إلى أنها محكمة، فلا يجوز مقاتلة أحد في المسجد الحرام إلا في حالة اعتداء الكافرين بالقتال فيه.

راجع:"تفسير الطبري" (3/567-569) .

(6) (5) سورة التوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت