(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (1) . ونسخ قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ(2) عند الْمَسْجِدِ الْحرَامِ) (3) بقوله لما قيل له: إن
(1) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا (3/1316) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم (2/455) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (4/41) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (2/852) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحدود، باب في تفسير قوله تعالى: (أوْ يجعلَ اللهُ لَهُن سبيلًا) (2/101) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في"مسنده" (3/476) .
وأخرجه عنه الإمام الشافي في كتاب الحدود باب رجم الزاني الحصن وجلد البكر وتغريبه (2/286) .
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحدود، باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه (1/298) .
راجع في هذا الحديث أيضًا:"ذخائر المواريث" (1/280) ، و"نصب الراية" (3/329) .
(2) القراءة في قوله تعالى: (وَلاَ تَقتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام حَتى يَقْتُلُوكمْ فيه) التي أثبتها المؤلف في قوله تعالى: (تَقْتُلُوهُمْ) . وكررَها بعد ذلك. بغير ألف في الموضعين، وهي قراءة حمزة والكسائي.
وقرأ الباقون: (ولاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ حَتى يُقَاتِلوكُمْ فِيهِ) بالألف فيهما.
راجع في هذا:"تفسير الطبري" (3/566-569) ، و"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر"ص (155) وحجة القراءات ص (127،128) .
(3) (191) سورة البقرة.