فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 460

(1640) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَإِنْ سَقَطَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّلَ , وَجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ)

(1641) فَصْلٌ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ الْمَيِّتِ , فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ , وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

(1642) فَصْلٌ: وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ , غُسِّلَ , وَصُلِّيَ عَلَيْهِ , وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ , أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ ,

(1643) فَصْلٌ: وَالْمَجْدُورُ , وَالْمُحْتَرِقُ , وَالْغَرِيقُ , إذَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ غُسِّلَ , وَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا

(1644) فَصْلٌ: فَإِنْ مَاتَ فِي بِئْرٍ ذَاتِ نَفَسٍ , فَأَمْكَنَ مُعَالَجَةُ الْبِئْرِ بِالْأَكْسِيَةِ الْمَبْلُولَةِ تُدَارُ فِي الْبِئْرِ حَتَّى تَجْتَذِبَ بُخَارَهُ , ثُمَّ يَنْزِلُ مَنْ يُطْلِعُهُ , أَوْ أَمْكَنَ إخْرَاجُهُ بِكَلَالِيبَ مِنْ غَيْرِ مُثْلَةٍ , لَزِمَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَ غُسْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

(1645) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ طَوِيلًا أُخِذَ , وَجُعِلَ مَعَهُ)

(1646) فَصْلٌ: فَأَمَّا الْأَظْفَارُ إذَا طَالَتْ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ:

(1647) فَصْلٌ: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَلَا يُشْرَعُ ; لِأَنَّهُ إبَانَةُ جُزْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ.

(1648) فَصْلٌ: وَإِنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِعَظْمٍ فَجَبَرَ , ثُمَّ مَاتَ , لَمْ يُنْزَعْ إنْ كَانَ طَاهِرًا.

(1649) فَصْلٌ: وَمَنْ كَانَ مُشَنَّجًا , أَوْ بِهِ حُدْبٌ , أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ , فَأَمْكَنَ تَمْدِيدُهُ بِالتَّلْيِينِ وَالْمَاءِ الْحَارِّ , فُعِلَ ذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا بِعُنْفٍ , تَرَكَهُ بِحَالِهِ.

(1650) فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتْرَكَ فَوْقَ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ مِنْ الْخَشَبِ أَوْ الْجَرِيدِ ,

وفي قواعد الأحكام: إنْ قِيلَ: مَا ضَابِطُ الْفِعْلِ الشَّاقِّ الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَفِيفِ؟

الْمِثَالُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِافْتِقَارِهِمْ إلَى رَفْعِ وَتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ إلَّا الْأَطْفَالَ لَا يُدْعَى لَهُمْ بِتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ

وفي المجموع: قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: (وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ قِتَالِهِمْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَهُوَ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ)

(الْخَامِسَةُ) : مَنْ قَتَلَهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فِيهِ طَرِيقَانِ:

وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ فَقَتَلَ مُسْلِمًا اغْتِيَالًا فَوَجْهَانِ ,

وَلَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا ثُمَّ قَتَلُوهُ صَبْرًا فَفِي كَوْنِهِ شَهِيدًا

(السَّابِعَةُ) : لَوْ اُسْتُشْهِدَ جُنُبٌ فَوَجْهَانِ:

(الثَّامِنَةُ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله يُنْزَعُ عَنْ الشَّهِيدِ مَا لَيْسَ مِنْ غَالِبِ لِبَاسِ النَّاسِ كَالْجُلُودِ وَالْفِرَاءِ وَالْخِفَافِ وَالدِّرْعِ وَالْبَيْضَةِ وَالْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ وَمَا أَشْبَهَهَا ,

(التَّاسِعَةُ) : الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ لَمْ يَمُوتُوا بِسَبَبِ حَرْبِ الْكُفَّارِ كَالْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَالْغَرِيقِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَالْغَرِيبِ وَالْمَيِّتَةِ فِي الطَّلْقِ وَمَنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت