فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 460

إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ. إذَا قُتِلَ مُحْتَسِبًا صَابِرًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ , إلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَاخُوذٌ بِهِ , كَمَا زَعَمَ جِبْرِيلُ عليه السلام.

15 -بَابُ مَنْ قَاتَلَ فَأَصَابَ نَفْسَهُ

16 -بَابُ قَتْلِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ

17 -بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْقَتْلَى

18 -بَابُ حَمْلِ الرُّءُوسِ إلَى الْوُلَاةِ

40 -بَابُ الشَّهِيدِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

308 -قَالَ: وَلَا بَاسَ لِلْغُزَاةِ (63 آ) وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسَافِرِينَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى دَوَابِّهِمْ حَيْثُ مَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ تَطَوُّعًا يُومُونَ إيمَاءً.

311 -ثُمَّ ذَكَرَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْغَزْوِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْفَارِ أَنَّهُ لَا بَاسَ بِهِ فِعْلًا لَا وَقْتًا

2897 - وَمَنْ قَتَلَ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ الْحَرِيرُ أَوْ الدِّيبَاجُ قَدْ كَانَ لَبِسَهُ لِلْقِتَالِ , عَلَى قَوْلِ مَنْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ , فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُنْزَعَ ذَلِكَ عَنْهُ

148 -بَابُ مَا يَحِلُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِمَّا لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

وفي المغني: (1628) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَالشَّهِيدُ إذَا مَاتَ فِي مَوْضِعِهِ , لَمْ يُغَسَّلْ , وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ)

(1629) فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ جُنُبًا غُسِّلَ , وَحُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ.

(1630) فَصْلٌ: وَالْبَالِغُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

(1631) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَدُفِنَ فِي ثِيَابِهِ , وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْجُلُودِ وَالسِّلَاحِ نُحِّيَ عَنْهُ)

(1632) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَإِنْ حُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ , وَصُلِّيَ عَلَيْهِ)

(1633) فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ عَادَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ فَقَتَلَهُ , فَهُوَ كَالْمَقْتُولِ بِأَيْدِي الْعَدُوِّ.

(1634) فَصْلٌ: وَمَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْمَعْرَكَةِ , فَحُكْمُهُ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ , حُكْمُ مَنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ

(1635) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا , أَوْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ , أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ , فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

(1636) فَصْلٌ: فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْلٍ , كَالْمَبْطُونِ , وَالْمَطْعُونِ , وَالْغَرِقِ , وَصَاحِبِ الْهَدْمِ , وَالنُّفَسَاءِ , فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ , وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ ; لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا

(1637) فَصْلٌ: فَإِنْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ , فَلَمْ يُمَيَّزُوا , صَلَّى عَلَى جَمِيعِهِمْ يَنْوِي الْمُسْلِمِينَ.

(1638) فَصْلٌ: وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ , فَلَمْ يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ , نُظِرَ إلَى الْعَلَامَاتِ , مِنْ الْخِتَانِ , وَالثِّيَابِ , وَالْخِضَابِ

(1639) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا , وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْهِ , وَلَا يُغَطَّى رَاسُهُ , وَلَا رِجْلَاهُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت