وأمّا تشييع الجنازة ففرض كفايةٍ باتّفاق الفقهاء , لحديث: «حق المسلم على المسلم ستّ. . وإذا مات فاتبعه» .
والتّفصيل في: (جنائز ف 14) .
وأمّا دفن الميّت فمن فروض الكفايات باتّفاق الفقهاء , لقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} . والتّفصيل في: (دفن ف 2) .
1 -المبطون في اللغة: هو عليل البطن، من البطَن بفتح الطّاء يقال: بطِن - بكسر الطّاء - بطنًا إذا أصابه مرض البطن، ويقال بُطِنَ بصيغة البناء للمفعول: اعتلّ بطنه فهو مبطون.
وفي الاصطلاح: قال النّووي: المبطون صاحب داء البطن وهو الإسهال وقيل: هو الّذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل: هو الّذي يشتكي بطنه وقيل: هو الّذي يموت بداء بطنه مطلقًا، أي شاملًا لجميع أمراض البطن، وقال ابن عبد البرّ: قيل هو صاحب الإسهال، وقيل: إنّه صاحب القولنج والبطين: العظيم البطن.
الحكم الإجمالي:
2 -المبطون مريض ومعذور فتجري عليه أحكام المرضى وأصحاب الأعذار.
وتفصيل ذلك في مصطلحات: (مرض وتيسير ف 32) .
وقد نصّ الفقهاء على عدّ المبطون شهيدًا إذا مات في بطنته لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشّهيد في سبيل اللّه عزّ وجلّ» .
وقسّموا الشهداء إلى أقسامٍ ثلاثةٍ:
الأوّل: شهيد الدنيا والآخرة.
والثّاني: شهيد الدنيا.
والثّالث: شهيد الآخرة.
واتّفقوا على أنّ المبطون من شهداء الآخرة.
واتّفقوا على تغسيل المبطون مع عدّه شهيدًا.
والتّفصيل في مصطلح: (شهيد ف 3،5 وتغسيل الميّت ف 21) .
الولادة [2]
2 -الولادة وضع الوالدة ولدها.
(1) - الموسوعة الفقهية 1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 13133)
(2) - الموسوعة الفقهية 1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 13377)