حرام، لأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة.
يستحب للعاطس في الصلاة أن يحمد الله.
لكن اختلفوا هل يجهر بذلك أم يسر؟
قيل: يجهر به.
وهو قول ابن عمر والنخعي وأحمد. [قاله النووي]
وقيل: يسر به.
وهو مذهب الشافعي ومالك ورجحه النووي.
- جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة.
- بيان ما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- من عظيم الخلق.
- الرفق بالجاهل وحسن تعليمه من اللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه.
- أن الكلام في أول الإسلام كان مباحاً.
- جواز التسبيح في الأحكام الشرعية.
- أن القرآن منزل من عند الله، لقوله (حتى نزلت) .