٢٩ - وَعَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
===
(اَلْجَارِيَةِ) هي الفتية من النساء، والمراد هنا: الصغيرة التي في زمن الرضاع.
(وَيُرَشُّ) أي: يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول.
(اَلْغُلَامِ) هو الابن الصغير، والمراد هنا: زمن الرضاع.
منها: حديث أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله) . متفق عليه
وحديث عائشة قالت (أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي يحنكه، فبال عليه فأتبعه الماء) متفق عليه
ولمسلم (فبال عليه فدعا بماء، فأتبعه بوله ولم يغسله) .
وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت (بال الحسين بن علي في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى) . واه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة وابن حبان