٤٨٧ - وَعَنْهُ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى اَلْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ) . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.
===
عن ابْنَ عَبَّاسٍ (أنه أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِى أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاة) .
لا يشرع.
أ-لحديث الباب.
ب- ولحديث جبر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) . متفق عليه
قال في المغني: لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به.
ج- وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة) . رواه مسلم
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ينادى لها بالصلاة جامعة.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
أ-قياساً على الكسوف.
ب- وجاء حديث لا يصح عن الزهري قال: (لم يكن يؤذن للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية … وقال الزهري: وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة) . وهو ضعيف.
القول الثاني: لا يشرع ذلك بل هو بدعة.
وهذا مذهب المالكية.
لأن العيد وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها، وأي شيء وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله فتركه سنة.
وأما قول أصحاب القول الأول: قياساً على الكسوف، فهذا قياس خطأ، لأن الكسوف يأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، بخلاف العيد.