فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 3038

• ما الحكم إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي؟

فإنه يعتبر ظهاراً.

لأنه بمنزلة [عليّ] ، لأن هذه الألفاظ بمعناها.

• ما الحكم لو شبه امرأته بظهر أبيه؟

قيل: ظهار.

وقيل: ليس بظهار.

قال ابن قدامة: وهو قول أكثر العلماء، لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.

وهذا الراجح.

• ما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي؟

ليس بظهار.

وهذا قول أكثر العلماء.

لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله (والذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ) .

لكن ماذا عليها: اختلف العلماء في ذلك: والراجح أنها عليها كفارة يمين.

• ما الحكم إذا ظاهر من أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها؟

لا يكون ظهاراً.

لأن الله يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) ولا تكون المرأة من نسائه إلا بالعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت