١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) وَهُوَ مَعْلُول.
===
الحديث ضعيف ولا يصح وهو معلول كما قال المصنف رحمه الله.
جائز، والأفضل والمستحب أن يتوضأ، وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية.
القولية: لحديث أن عمر بن الخطاب قال: (يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد) . متفق عليه
والفعلية: كما في حديث عائشة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام) . رواه مسلم
أ-حديث الباب (وقد تقدم أنه ضعيف) .
ب-أنه جاء في رواية لحديث الباب (يتوضأ إن شاء) . رواه ابن حبان
الجواب:
أ-أنه حديث ضعيف لا يصح.
ب-قال بعضهم يمكن حمل قولها (من غير أن يمس ماء) على ماء الغسل، أما الوضوء فثابت.
ج-أن تركه -صلى الله عليه وسلم- للوضوء لبيان الجواز.
قيل: أنه يخفف الحدث.
وقيل: أنه إحدى الطهارتين.
وقيل: أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل.