اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: يشترط ذلك.
وهذا قول الشافعي.
لأنه أحد شرطي التكليف، فأشبه العقل.
وقيل: لا يشترط.
وهذا المذهب.
نعم.
وهذا بالاتفاق.
لأن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف، ومن فقدَ العقل لم يتأذ، فلا يحد قاذفه.
• أن تكون حرة.
وهذا اشترطه جمهور العلماء.
لأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر، ولأن الرق مناف للشهادة، واللعان شهادة مؤكدة باليمين.
• أن أن تكون عفيفة.
لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات .. ) أي: العفيفات.
والعفيفة: هي البريئة من تهمة الزنا.