٢٥ - وَعَنْهُ قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ [اَلْأَهْلِيَّةِ] ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ") مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(يَوْمُ خَيْبَرَ) اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود تبعد عن المدينة [١٦٠] كيلو متر، وكان يوم خيبر في السنة (٧) من الهجرة.
(لُح??ومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ) الحُمُر بضمتين جمع حمار، والأهلية نسبة إلى الأهل، أي: الحيوان الأليف، احترازاً من الحمر الوحشية فهي حلال، قال الإمام المناوي في فيض القدير: (الحمر الأهلية هي التي تألف البيوت، ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي الإنسية ضد الوحشية) أما الوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ترجع إليهم.
(فَإِنَّهَا) أي: لحمها.
(رِجْس) الرجس: كل شيء مستقذر.
أ- لعل عبد الرحمن بن عوف نادى أولاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله: (فإنها رجس) .
ب- وقد يحمل أن المعسكر كان واسعاً، فنادى هؤلاء كلهم بهذا الأمر. [نيل الأوطار] .