٥٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(سَحُولِيَّةٍ) بفتح السين نسبة إلى قرية باليمن.
(يمانية) نسبة إلى اليمن.
الأفضل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ-لحديث الباب.
ب-ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا الأفضل.
قال الإمام أحمد: أصح الأحاديث في كفن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حديث عائشة.
قال ابن حزم: ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال.
اتفق العلماء على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الأفضل أن لا يكون فيه قميص ولا عمامة.
وهذا مذهب الجمهور.
لحديث الباب.
القول الثاني: أنه يستحب القميص والعمامة.
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة.
قالوا: إن قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة.
والصحيح القول الأول.
الأفضل أن يكون الكفن لونه أبيض.
أ-لحديث الباب.
ب-ولحديث (إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم) .
قال النووي: مجمع عليه: أي على استحبابه.