١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه.
===
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجزئ.
وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق.
أ-لحديث (فإنهما لا يطهران) .
ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم) .
القول الثاني: يجزئ مع الإثم.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر.
والراجح القول الأول.
- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث.
- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.