أولاً: النية.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية.
ثانياً: مسح الوجه واليدين.
لقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) .
ولحديث الباب (وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه) .
- البيان بالفعل وأنه أبلغ في الفهم من القول.
- مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد، فإن عماراً راجع فيما اجتهد فيه.
- أنه إذا تطهر الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده، والأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره -صلى الله عليه وسلم- للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. [قاله النووي: ٤/ ٥٧]
- أن من أرسل في أمر عظيم ينبغي أن يتحفظ ويثبت ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث لم يصرح بالحاجة ما هي.
- أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه، لأنه -عليه السلام- لم يأمر بالإعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده.
- وجوب استيعاب مسح الوجه بالتيمم.
- أنه لا قياس مع النص، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبطل قياس عمار.
- مشروعية نفخ اليدين بعد الضرب، لكن قيده بعض العلماء بما إذا علق في اليدين تراب كثير.