اتفق الفقهاء على أن التثويب سنة في الأذان لصلاة الفجر، وقد حكى الإجماع ابن هبيرة. ومن أدلتهم:
أ-حديث الباب في حديث بلال (الصلاة خير من النوم) .
ب-قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي محذورة (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) رواه أبو داود.
ج- ولحديث الباب: حديث أنس (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر … ) .
د-لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة من نوم، فاختصت صلاة الفجر بذلك دون غيرها من الصلوات.
ويسمى التثويب.
الجمهور يكون بعد الحيعلتين.
فهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أ-لحديث أبي محذورة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان والصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح.
ب- ولحديث ابن عمر قال: (كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) رواه الدار قطني، وحسنه الحافظ ابن حجر.
اختلف العلماء: على قولين:
القول الأول: أن التثويب يكون في الأذان الأول [الذي قبل طلوع الفجر] .
ونسب هذا القول لأبي حنيفة، ورجحه الصنعاني، ومن المعاصرين الشيخ الألباني.
أ-لحديث ابن عمر أنه قال (كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم) أخرجه الدار قطني وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص.
ب-ولحديث أبي محذورة (كنت أؤذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم) رواه أبو داود والنسائي.