قال النووي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الضحى في سفر وكان يصلي الوتر على بعيره.
عن ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به) متفق عليه.
وعن أم هانئ (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في بيتها يوم الفتح ثمان ركعات) متفق عليه.
الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنومٍ فإنها تُقْضَى.
أ- لدخولها في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) .
ب-ولأن النبي صلى -صلى الله عليه وسلم- حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وقام وقام الصحابة معه فإنهم صَلَّوا الراتبة قبل الفريضة. (قاله الشيخ ابن عثيمين) .
سنة الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى، وكذلك الوتر لما ثبت في السنة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا غلبه النوم أو المرض في الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، فالوتر يقضى
أيضاً. (قاله الشيخ ابن عثيمين) .