نجس.
قال النووي: وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، ولكن بول الصغير يكفي فيه النضح.
لحديث الباب.
ولحديث (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله … ) . متفق عليه
وسيأتي حديث (استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني.
نعم، فيشترط إزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن.
في البقعة: لحديث الباب.
وفي الثوب: لقوله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أحد التفسيرين.
وفي البدن: لحديث ابن عباس (مر النبي بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير … أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله … ) متفق عليه.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث:
- وجوب إنكار المنكر، وقد اختلف العلماء في حكمه، والصحيح أنه فرض كفاية، وهذا مذهب جماهير العلماء.
لقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) .
قال ابن قدامة: في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال (ولتكن منكم) ولم يقل كونوا آمرين بالمعروف.
- وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة لقوله (فلما قضى بوله .... ) ، ولأن النجاسة قد يخفى مكانها، وقد يصلَى عليها.
- فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً، ولذلك جاء في رواية البخاري (فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) ، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا أرسل أحداً يقول (يسروا ولا تعسروا) .