فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 3038

١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ.

===

• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) ؟

(الماء) أي ماء الغسل. (من الماء) أي من المني.

• اذكر الأدلة على أن إنزال المني بشهوة من موجبات الغُسل؟

أ- قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) .

ب-ولحديث الباب.

ج- ولحديث أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء) . متفق عليه.

(احتلمت) الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

• هل مفهوم حديث الباب مراد؟

مفهوم الحديث يفيد أنه لا يجب الغسل بدون إنزال لقوله (الماء من الماء) ، فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل، لكن هذا المفهوم غير مراد بل يجب الغسل بمجرد الإيلاج كما سيأتي.

• إذاً ما الجواب عن حديث الباب؟

أ- إما أن يكون منسوخ.

وهذا المشهور عند أكثر العلماء، وناسخه حديث (إذا جلس بين شعبها الأربع … ) .

ب-وإما أن يحمل على حالة الاحتلام.

وهو قول ابن عباس.

وقد بوّب على ذلك النسائي، ومال إليه الحافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت