لا، لأن هذه زيادة، فلا يجوز للمأمومين متابعته، ويجب على الإمام إذا علِم وهو في هذه الركعة الزائدة أنه يرجع مباشرة.
حكمه واجب عند وجود سببه.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإذا نسيت فذكروني) .
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ (فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) رواه مسلم عن أبي سعيد.
ج-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبَسَ عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
• ماذا نستفيد من رواية مسلم ( … مكان ما نسي من الجلوس) ؟
نستفيد أن سجود السهو يشرع للسهو لا للعمد.
نعم يكبر، وهذا بالإجماع. لحديث الباب.
ولأن حكمه حكم سجود الصلاة.
نعم، يجب على المأموم متابعة إمامه إذا ترك التشهد الأول وإن لم يكن المأموم ناسياً.
سبق أنه إذا سها وقام إلى الثالثة فإنه لا يرجع، فلو تعمد ورجع بعد تلبسه بالركن:
قيل: تبطل صلاته، وهذا مذهب الشافعي.
وقيل: لا تبطل صلاته، وهذا مذهب الجمهور.
نعم، يجب أن يسلم.
لحديث الباب ( … فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم) .