فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 3038

[باب الوضوء]

[مقدمة]

الوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء المتوضأ به.

وهو لغة: النظافة والإنارة.

وشرعاً: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

وهذا من باب التغليب لأن الرأس يمسح.

- وسمي الوضوء بذلك، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. [النووي] .

- والوضوء من أعظم شروط الصلاة.

لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه.

ولحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقةٌ من غُلول) رواه مسلم.

قال النووي: وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت