فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 3038

القول الثاني: أن صلاته باطلة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن في الصلاة شغلاً) .

والراجح القول الأول.

القسم الثالث: أن يتكلم في الصلاة ناسياً.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها تبطل.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

القول الثاني: لا تبطل.

وهذا مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور.

أ-لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) .

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . رواه ابن ماجه.

القسم الرابع: أن يتكلم لمصلحة الصلاة، مثل أن يرتبك الإمام، فهنا:

أولاً: ينبهه بالقرآن، بأن ينوي لفظ القرآن، فيقول (واركعوا .. ) فإن لم يمكن فحينئذ يتكلم، لكن هل تبطل صلاته؟

فقيل: لا تبطل صلاته.

وقيل: تبطل، وهذا الصحيح وهو الأحوط.

القسم الخامس: أن يتكلم وهو نائم.

من تكلم وهو نائم لا تبطل صلاته في أرجح قولي العلماء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم: النائم حتى

يستيقظ … ) .

قال ابن قدامة: أن ينام فيتكلم، فتوقف أحمد عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل صلاته، لأن القلم مرفوع عنه، ولا حكم لكلامه، فإنه لو طلَّق، أو أقر، أو أعتق، لم يلزمه حكم ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت