فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1424

66ـ جَدٌّ يُنكِرُ حُقوق أولاد ابْنه المُتوفَّى

سيدة أرملة من القاهرة، مُتوفًّى عنها زوجها منذ ستةَ عشرَ عامًا وترَك لها ولدينِ، وبنتينِ، ومحلَّ تجارة، واستطاعت أن تُدير المحلَّ وأن تُتمَّ تعليم الولدينِ تعليمًا متوسطًا وأن تُنفق على البنتينِ في التعليم الآن.

ووالد زوجها ـ وهو خالُها ـ لم يزل على قيد الحياة حتى الآن، والزوج عندما كان موجودًا ساعد بماله والدَه على بناء المَنزل الذي تُقيم الزوجة مع أولادها في حجرتينِ منه، وهو مكون مِن ثلاثة أدوار يَشغلها الوالد وابنٌ آخر له، أخو الزوج المتوفَّى.

... والمشكلة الآن أن الوالد وهو خالُ الأرملة السائلة يُنكر حقَّ ابنه المتوفَّى في المنزل، ويَحرِم الزوجة والأولاد ممَّا ساعد به في إقامة المنزل.. ويُعلنها الخصومة المستمرة وهي تقول:"إنها سيدة مؤمنة بالله وتخاف عذابه، ونفسها غير مُستريحة لهذا الخصام، ولكن كرامتها تَمنعها من مُصالحتهم وفي نفس الوقت متألمة؛ لأن الخصام ضد مبادئ الإسلام وتسأل:"فما هو رأي الدين في هذا؟ وهل عليَّ في ذلك وزْرٌ؟ أرجو الإفادة"."

أسرة واحدة، وليست أسرتانِ، وهي أسرة الزوج المتوفَّى: أبوه وزوجته، وشقيقه وأولاده، والأب هو رب الأسرة وفي الوقت نفسه هو خال الزوجة، وشقيقه هو عمُّ الأولاد الصغار، كيف تكون خُصومة تَحرِم الأولاد من رِعاية جَدِّهم ومُساندة عمِّهم، وهم في حاجة إلى هذه الرِّعاية والمساندة ؟ أمِن أجْلِ بعض المال، قيل إنه مال المتوفى شارك به في إقامة المنزل المسكون الآن للأسرة كلها؟ ومال الجد سيصيب من بعده أولاد الابن لو ترَكه ميراثًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت