2ـ خطبتُ لابني إحدى الفتيات، وألبسها الخطيب الشبكة، وقرأنا الفاتحة، واتفقنا مع وليّها على المهر. ثم جاء آخر وخطبها لنفسه، مع علمه بأنَّها مخطوبة. ولحالته الاجتماعية والمالية قَبِلوه وعقدوا العقد معه. فما حكم هذا؟
خطبة الرجُل على خطبة رجل سابق عليه حرام، لما في ذلك من الإيذاء للرجل السابق. وقد نهى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن خطبة امرأة هي مخطوبة لغيره، فيما يروى عن ابن عمر في قوله ـ صلى الله علية وسلم ـ:"لاَ يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قَبل، أو يأذن له" (التاج: ج2: ص 318) . والحُرْمة مشروطة بعلم الخاطب الجديد، مع عدم إذن الخاطب السابق له، ومع عدم تركه الخطبة كذلك.