فهرس الكتاب

الصفحة 9828 من 20604

ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه [1] .

وهذِه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك- عن عطاء، عن أبي هريرة، فهي ساقطة [2] .

قلت: عبد الملك هذا ثقة قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا ثبتًا [3] .

وذكره ابن حبان في"ثقاته"ووصفه بالحفظ وقال جرير بن عبد الحميد: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه فكان حكمهم [4] . وقال أحمد فيما ذكره الساجي: ثقة من الحفاظ.

وكان الثوري يمدحه ويسميه الميزان [5] ، وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة [6] ، وحدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة. وقال شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي

تفرد به وكان يعجب من حفظه [7] .

وقال ابن خلفون في"ثقاته": وثقه ابن نمير وغيره.

وتأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن؛ لقوله:

(1) أبو داود (1688) وقال: هذا يضعف حديث همام، والبيهقي في"الكبرى"4/ 193 (7853) ، وقال ابن التركماني: في سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه. اهـ.

وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (1481) إسناده صحيح موقوف اهـ.

(2) "المحلى"10/ 73.

(3) "الطبقات الكبرى"لابن سعد 6/ 350.

(4) "الثقات"لابن حبان 7/ 97.

(5) "تاريخ بغداد"10/ 396،"تهذيب الكمال"18/ 324.

(6) "سنن الترمذي"3/ 643.

(7) "تاريخ بغداد"10/ 394، وفيه: أنه سئل عن تركه له مع حُسْن حديثه قال: من حُسْنِها فررت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت