وابن عمر وزيد بن ثابت، ومأثور عن طائفة من التابعين منهم عروة وسليمان بن يسار وصح عن ابن المسيب والزهري وقتادة، ويؤيد هذا ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
قلت: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد [1] .
وصححه ابن حبان من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فأداها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد" [2] .
قال ابن حزم: وكذا رواه ابن عمر مرفوعًا وهو خبر موضوع إنما يعرف من فُتياه [3] . وعن جابر في المكاتب يؤدي صدرًا من كتابته ثم يعجز، قال: يُرد عبدًا، سيده أحق بشرطه الذي شرط [4] .
قال ابن جريج: وأخبرني ابن (أمية) [5] أن نافعًا أخبره أن ابن عمر فعل ذلك بعد أن مر نصف كتابة مكاتبه [6] .
وعن علي: إذا عجز المكاتب، فأدخل نجمًا في نجمين رُدّ في الرِّقِّ [7] . في سنده ابن أرطاة.
(1) أبو داود (3926) ، واللفظله والنسائي في"الكبرى"3/ 197 (5026) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 218، وقال النووي في"روضة الطالبين"12/ 236: حسن. اهـ.
(2) "صحيح ابن حبان"10/ 161 (4321) .
(3) "المحلى"9/ 229 - 231.
(4) رواه عبد الرزاق 8/ 406 (15719) ، والبيهقي 10/ 342.
(5) في الأصول (علية) ، وهو تحريف، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.
(6) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"8/ 407 (15724) ، وابن حزم في"المحلى"9/ 241، والبيهقي في"الكبرى"10/ 341.
(7) رواه ابن أبي شيبة 4/ 399 (21406) ، والبيهقي 10/ 342 وقال: ضعيف. اهـ.