فهرس الكتاب

الصفحة 8488 من 20604

واختلف المذهب عندهم في مسائل هل يجري فيها هذا الحكم، كالخضروات والفلفل وغير ذلك، ولا يجوز بيع ما ليس عندك ولا في ملكك وضمانك من الأعيان المكيلة والموزونة والعروض كلها، لنهيه

-عليه السلام - عن ذلك.

وروي النهي عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ومن حديث حكيم بن حزام أيضًا، لكن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، وإنْ كان الأول صححه الترمذي والحاكم [1] ، والثاني صححه الترمذي وحسَّنه

(1) "سنن الترمذي" (1234) ،"مستدرك الحاكم"2/ 17.

ورواه أيضًا أبو داود (3504) ، والنسائي 7/ 288، وابن ماجه (2188) من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.

هكذا وقع الإسناد عند النسائي وابن ماجه والحاكم، ووقع عند أبي داود والترمذي: حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو. لذا قال السهيلي: هذِه رواية مستغربة عند أهل الحديث جدًّا؛ لأن المعروف عندهم أن شعيبًا إنما يروي عن جده عبد الله لا عن أبيه محمد؛ لأن أباه محمدًا مات قبل جده عبد الله، فقف على هذِه التنبيهة في هذا الحديث، فقل من تنبه إليها."الروض الأنف"3/ 254.

وقال المصنف -رحمه الله- في"البدر المنير"2/ 157 - 158: ومن روايات عمرو بن شعيب المستغربة. وذكرها وذكر كلام السهيلي.

وقال الحافظ المزي في"تهذيب الكمال"12/ 536: هكذا قال غير واحد أن شعيبًا يروي عن جده عبد الله، ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحد لمحمد بن عبد الله والد شعيب هذا ترجمة إلا القليل، فدل ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه.

وحديثنا هذا قال عنه الحاكم: حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين، صحيح. وأقره المصنف -رحمه الله- في"البدر"6/ 500 وصححه عبد الحق في"الأحكام"3/ 239 - 240. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت