فهرس الكتاب

الصفحة 8468 من 20604

أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو قول ابن عباس [1] .

ثانيها: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله عثمان بن عفان وابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق [2] .

ثالثها: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضي، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف [3] .

رابعها: مثله، إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.

وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات. وقال عثمان البتي يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه، وهو مصادم للنصوص [4] .

(1) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 182،"المجموع"6/ 327.

(2) انظر:"المغني"6/ 188، 189.

(3) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 182.

(4) انظر:"المنتقى"5/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت