والتعليق الأول ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بإسناد جيد [1] ، والثاني -ويذكر عن عثمان- أسنده الدارقطني بإسنادٍ ضعيف إلى منقذ مولى سراقة، وليس بمشهور عن عثمان، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا ابتعت طعامًا فاكتل، وإذا بعت فكِل" [2] . ولابن أبي حاتم، عن محمد بن حمير، عن الأوزاعي، حدثني ثابت بن ثوبان، حدثني مكحول، عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكلتَلْ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ"ثم قال: قال أبي: هذا حديث منكر الإسناد [3] . وأخرجه ابن ماجه [4] من حديث ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان [5] ، وعن جابر: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وفي إسناده ابن أبي ليلى [6] .
ومعنى"إذا بعت فكل"أي: أوفِ."وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ"أي: استوف بكيل لا لك ولا عليك. نبه عليه ابن التين.
(1) وصله ابن أبي شيبة في"مسنده"2/ 322 - 323 (822) .
(2) "سنن الدارقطني"3/ 7.
(3) "علل ابن أبي حاتم"1/ 383 - 384 (1145) .
(4) ورد بهامش الأصل: وما أخرجه ابن ماجه هو في"مسند أحمد"أطول منه. قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن لهيعة به إلى سعيد. قال: سمعت عثمان رضي الله عنه، وهو يخطب على المنبر: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم: بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكِلْ".
(5) "سنن ابن ماجه" (2230) .
(6) "سنن ابن ماجه" (2228) .