وأسنده البيهقي من حديث علي يعني: ابن الربيع الأنصاري، ثنا عبد الله بن نمير بلفظ، ثنا أصحاب محمد قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال.
ثم ساقه من حديث المسعودي، عن عمر، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكره [1] .
وهذا يبين الصاحب من هو، لكن قال البيهقي: إنه مرسل، ابن أبي ليلى لم يدرك معاذًا [2] ، وللحازمي من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو به قال: وذكر فيه أن ذَلِكَ كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض [3] .
إذا تقرر ذَلِكَ فاختلف العلماء في تأويل هذِه الآية؛ فروي عن عائشة وابن عباس في رواية، وعكرمة وسعيد بن جبير وطاوس وعمرو بن دينار ومجا هد: أنهم قرءوها (يَطَّوقون) بفتح أوله وثانيه مشددًا [4] ، قال: الذين يحملونه ولا يطيقونه فدية [5] ، فعلى هذا القول الآية محكمة غير منسوخة
(1) "سنن البيهقي"4/ 200.
(2) السابق.
(3) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"ص 111.
(4) انظر:"مختصر الشواذ"ص 19.
(5) رواه عن عائشة الطبري 2/ 143 (2779) ، والبيهقي في"سننه"4/ 272.
وعن ابن عباس، سيأتي برقم (4505) .
وعن عكرمة وسعيد بن منصور 2/ 684 (266) ، والطبري 2/ 143 (2776) ، وعزاه في"الدر المنثور"1/ 329 لوكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري.
وعن سعيد بن جبير، والطبري 2/ 143 (2777) ، وعزاه في"الدر المنثور"لابن أبي داود في"المصاحف".
وذكره القرطبي في"تفسيره"2/ 267 عن طاوس وعمرو بن دينار.
ورواه عن مجاهد الطبري 2/ 143 (2780) .