فهرس الكتاب

الصفحة 7329 من 20604

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية سواء وجد إزارًا أم لا، إلا أن يشقه ويتزر به. خالفا ظاهر الحديث، وقال الطحاوي: لا يجوز له لبسه حَتَّى يفتقه.

وقال الرازي: يجوز ويفدي، وهو قول أصحاب مالك [1] .

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 105،"مختصر الطحاوي"ص 69،"عيون المجالس"2/ 800،"البيان"4/ 151،"المغني"5/ 120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت