فهرس الكتاب

الصفحة 5935 من 20604

وقد قَالَ بعض أهل العلم: إن نفقة الولد الكبير تلزم أباه وإن بلغ صحيحًا. واحتج بظاهر حديث هند:"خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ" [1] فعلى قوله لا يجوز دفعها للولد على كل حال؛ لأن النفقة له لازمة بالشرع، وفي الحديث:"إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات" [2] وصح:"الصَّدقة على غير ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة" [3]

وممن قَالَ بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله ابن عباس وابن المسيب وابن مسعود وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهد، حكاه في"المصنف"عنهم [4] ، وفي"مسند الدارمي"من حديث حكيم مرفوعًا:"أفْضل الصَّدقة على ذي الَرَّحمِ الكاشح" [5] .

(1) سيأتي برقم (2211) كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ...

(2) سبق برقم (1) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(3) رواه الترمذي (658) مطولًا، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في الصدقة على ذي القربى، وقال أبو عيسى: حديث سلمان حسن، والنسائي 5/ 92 كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على الأقارب، وابن ماجه (1844) كتاب: الزكاة، باب: فضل الصدقة، وأحمد 4/ 18، والدارمي 2/ 1046 (722 - 1723) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على القرابة، والبيهقي 4/ 174 كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه ... وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (531) و"ابن ماجه" (1494) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة"2/ 412، 413 (10531 - 10542) .

(5) "مسند الدارمي"2/ 1045 (1721) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على القرابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت