فهرس الكتاب

الصفحة 5359 من 20604

رضي الله عنها -زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". [انظر: 688 - مسلم: 412 - فتح: 3/ 108]

هو الحديث الذي سلف في الباب قبله.

وقوله: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) . يعني: عن فعله أو مسندًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا أنه موقوف عليها.

ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ .. الحديث.

وقد سلف في عدة مواضع: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول [1] . ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال [2] . رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، والبخاري رواه هنا عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، ورواه أيضًا قتيبة فيه، عن عبد العزيز بن أبي حازم [3] ، فيكون له فيه شيخان.

ثم ذكر حديث أسماء: دَخَلْتُ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي .. الحديث.

وقد سلف في مواضع، أولها: العلم، في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس [4] .

(1) برقم (684) كتاب: الأذان.

(2) برقم (1201) كتاب: العمل في الصلاة.

(3) برقم (1218) كتاب: العمل في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به.

(4) برقم (86) كتاب: العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت