فهرس الكتاب

الصفحة 5191 من 20604

بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها" [1] وقول ابن عمر: لا أنهى أحدًا أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا عند طلوع الشمس وعند غروبها [2] ."

وقوله:"بين كل أذانين صلاة"، وفي الحديث الآخر: كان إذا أذن (بالمغرب) [3] ابتدروا السواري، فيخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم على ذلك.

فائدة:

يدخل في الحديث السالف:"بين كل أذانين صلاة" [4] قبل العشاء.

وبه صرح المحاملي في"لبابه"، فقال: ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين، وقبلها ركعتين [5] . ولم أر من صرح به من متقدمي أصحابنا سواه. وقد رواه الشافعي في البويطي عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) سلف برقم (582) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.

(2) رواه عنه ابن أبي شيبة 2/ 137 (7363) كتاب: الصلوات، باب: من كان ينهى عن الصلاة.

(3) في (ج) المؤذن.

(4) سلف برقم (624) .

(5) "اللباب في الفقه الشافعي"ص 135، ولم ينص صراحة على ذلك وإنما قال: يصلي بين كل أذانين ركعتين إلا المغرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت