فهرس الكتاب

الصفحة 4967 من 20604

وفي جوازها مستلقيًا وجهان: أصحهما: المنع.

ومشهور مذهب مالك جواز النافلة مضطجعًا للمريض، ومنعه للصحيح [1] .

وفي"النوادر": منع المريض [2] .

وأجاز ذلك الأبهري للصحيح، واحتج بحديث عمران هذا.

قال فإذا قلنا: يصلي مضطجعًا فعلى جنبه لقوله: ("فَعَلَى جَنْبٍ") ففيه منع الاستلقاء وليس الباسور المذكور في الحديث علة جواز هذا، ولكنه بتصادف الحال.

قَالَ: ورخص في الحديث الإيماء بغير علة، وهذا مثل قول ابن حبيب، وابن القاسم لا يجيز ذلك.

قَالَ: ومن لم يستطع الجلوس صلَّى على جنبه الأيمن كما يجعل في سجوده، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يبتدأ بالظهر قبل الجنب. قال: وهو وهم.

دليل الأول حديث عمران هذا:"فعلى جنب"يريد: الأيمن. وفي"المدونة"قَالَ: إن لم يستطع الجلوس جلس على جنبه أو ظهره [3] ، فإذا قلنا: يبدأ بالأيمن، فإن لم يقدر عليه فعلى الأيسر كما قاله محمد، فإن لم يقدره فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة.

وقال سحنون: إن لم يقدر على الأيمن فعلى ظهره، وإن قلنا: يبدأ بظهره، فإن لم يقدره فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر [4] .

(1) "المدونة"1/ 78.

(2) "النوادر والزيادات"1/ 251.

(3) "المدونة"1/ 78.

(4) انظر:"الذخيرة"2/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت