فهرس الكتاب

الصفحة 4966 من 20604

وقال الخطابي: هو محمولٌ على الفريضة [1] . وقال أبو الوليد: هو محمول عليهما، وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليها، فقال الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة [2] .

وقال أبو الوليد: هو من لا يستطيع القيام في الفريضة.

وأمَّا الثاني: فقال جماعة منهم عبد الملك بن الماجشون: إنه في المستطيع القيام أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء.

وقال أبو الوليد: صلاةُ القاعد على النصف في موضعين:

من صلَّى الفريضةَ غير مستطيع للقيام.

ومن صلَّى النافلة مستطيعًا أو غير مستطيع.

فرع:

لا شك في جواز النافلة جالسًا؛ ودليله من السنة أيضًا حديث عائشة الآتي عقب هذا الباب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً ... الحديث [3] فخصت بذلك الآية في قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل.

فرع:

اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعًا على وجهين: أصحهما: نعم؛ لحديث الباب.

وهل يجوز بالإيماء؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.

(1) "معالم السنن"1/ 195.

(2) "أعلام الحديث"1/ 631.

(3) يأتي برقم (1119) باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ أو وجد خفة تمم ما بقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت