فهرس الكتاب

الصفحة 4671 من 20604

على النساء؛ خوف التكشف، قاله ابن الماجشون [1] ، وقيل: يحول الناس قيامًا كالإمام، وبه قَالَ محمد بن الحسن، واختلف قول الشافعي في تنكيسه، وأصح قوليه: استحبابه، فيجعل أعلاه أسفله وعكسه [2] .

وقد أخرجه أبو داود والنسائي (اهتمامًا منه) [3] ، وصححه ابن حبان والحاكم [4] ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك [5] : أنه إذا فرغ من الخطبة استقبل وحول رداءه، ما على ظهره منه يلي السماء، وما كان يلي السماء على ظهره [6] ، وبه قَالَ أحمد، وأبو ثور [7] ، وخير ابن الجلاب بين التحويل والتنكيس [8] .

فائدة: نقل ابن بزيزة عن أهل الآثار أن رداءه - صلى الله عليه وسلم - كان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسه يوم الجمعة والعيد، وعن الواقدي: كان برده طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويان [9] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 514،"الذخيرة"2/ 434.

(2) "الأم"1/ 222،"البيان"2/ 683،"المجموع"5/ 84.

(3) كذا بالأصل.

(4) "سنن أبي داود" (1161) كتاب: الاستسقاء. و"سنن النسائي"3/ 157 كتاب: الاستسقاء، باب: متى يحول الإمام ردائه. و"صحيح ابن حبان"7/ 116 (2865) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الاستسقاء. و"المستدرك"1/ 326 كتاب: الاستسقاء.

(5) "النوادر والزيادات"1/ 513.

(6) "الموطأ"1/ 239 (608) باب: العمل في الاستسقاء.

(7) انظر:"المغني"3/ 340.

(8) "التفريع"1/ 239.

(9) أورده السيوطي في"الجامع الصغير"1/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت