هشام أو مروان، قاله الداودي: أو عبد الله بن الزبير.
وذكره ابن المنذر في"الإشراف" [1] ، وحكاه ابن التين عن أبي قلابة أقوال.
وقال الشعبي والحكم وابن سيرين: الأذان لهما بدعة، وينادى فيهما: الصلاة جامعة [2] .
وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا [3] . ولابن ماجه من حديث جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إليه ماشيًا [4] . وكذا قاله عمر بن عبد العزيز، وفعله عمر [5] ، وكان إبراهيم يكره الركوب إليهما، وأتى الحسن العيدَ راكبًا [6] .
ثم ذكر البخاري في الباب أيضًا حديث جابر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ .. الحديث بطوله.
وأخرجه مسلم أيضًا [7] ولا يطابق التبويب.
قَالَ الترمذي: والعمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه
(1) انظر"الأوسط"4/ 259.
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 491 (5663) ، (5667) كتاب: الصلوات، باب: من قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة عن محمد والحكم.
(3) "سنن الترمذي" (530) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في المشي يوم العيد.
وحسنه، وكذا الألباني في"صحيح الترمذي" (437) .
(4) "سنن ابن ماجه" (1294 - 1295) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا.
(5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 486 (5604) ، (5606) كتاب: الصلوات، باب: في الركوب إلى العيدين والمشي.
(6) رواها ابن أبي شيبة 1/ 486 (5607) ، (5608) السابق.
(7) "صحيح مسلم" (885) كتاب: صلاة العيدين.