فهرس الكتاب

الصفحة 4355 من 20604

ومالك والليث والثوري والشعبي وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز: لا يصلي شيئًا [1] .

وقال أبو مجلز: هو غير بين الصلاة وتركها جمعًا بين الأحاديث [2] .

وقال الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإلا ركعهما والإمام يخطب عملًا بالرواية السالفة:"أصليت قبل أن تجيء؟" [3]

واحتج من يرى الصلاة بحديث سليك هذا، وبعموم:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين" [4] أو بغيره من الأحاديث السالفة، وحمله على غير هذه الحالة بعيد.

قَالَ ابن حزم: ولولا البرهان (بأن) [5] لا فرض غير الخمس، لكانت هاتان فرضًا، ولكنهما في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوكد منهما؛ لتردد أمره - صلى الله عليه وسلم - [6] بهما.

احتج من منع -ونقل ابن بطال أنه قول جمهور أهل العلم [7] ، وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن عباس [8] - بقول ابن شهاب:

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 337،"عيون المجالس"1/ 416،"الأوسط"4/ 95.

(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 447 (5166) .

(3) انظر:"الأوسط"4/ 95.

(4) سبق برقم (444) كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.

(5) كذا في الأصل، وفي"المحلى": ولولا البرهان الذي قد ذكرنا من قبل بأن لا فرض إلا الخمس.

(6) "المحلى"5/ 69.

(7) "شرح ابن بطال"2/ 514.

(8) "المصنف"1/ 447 - 448 (5167) ، (5173) ، (5175) كتاب: الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل، وانظر:"شرح ابن بطال"2/ 514 - 515.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت