قَالَ: والصواب إرساله. وفي رواية له من حديث مجاهد عن جابر:"اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا"قَالَ: فركعهما ثم جلس [1] .
ولابن حبان في حديث أبي سعيد السالف: ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا فأعطاه منها ثوبين، وأنه جاء في الجمعة الأخرى وطرح أحد ثوبيه لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة. وخرجه ابن خزيمة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين [2] .
وفي"صحيح ابن حبان"أنه أمره بأن يصلي ركعتين في ثاني جمعة وثالثها [3] . وحديث:"إذا صعد الإمام المنبر لا تصلوا والإمام يخطب"واهٍ [4] .
وفي"الأسرار"من كتب الحنفية عن الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا:"إذا صعد إلامام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ"والصحيح من الرواية:"إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولاكلام" [5] .
(1) "سنن الدارقطني"2/ 16 كتاب: الجمعة ومن تجب عليه، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
(2) "صحيح ابن حبان"6/ 249 - 205 (2503) ، (2505) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، و"صحيح ابن خزيمة"4/ 114 (2481) كتاب: الزكاة، باب: التغليظ في مسألة الغني الصدقة، و"المستدرك"1/ 285، وقال: صحيح على شرط مسلم وهو شاهد للحديث الذي قبله.
(3) "صحيح ابن حبان"6/ 249 (2503) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.
(4) قال ابن حجر في"الدراية في تخريج أحاديث الهداية"1/ 216 - 217: أخرجه أبو سعيد الماليني فيما ذكره عبد الحق، وإسناده واه.
(5) ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"2/ 184 من حديث ابن عمر وقال: رواه الطبراني في"الكبير"وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في"الثقات"وقال: يخطىء.