فهرس الكتاب

الصفحة 4352 من 20604

أبي سعيد الخدري وأنه جاء في هيئة بذة [1] ، وفي رواية يحيى بن سعيد القطان: أمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجلٌ فيتصدق عليه. ورواه أبو داود من حديث أبي سفيان، عن جابر وأبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جاء سليك .. الحديث. وفيه:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين" [2] ، وفي مسلم:"قم فاركع ركعتين تجوز فيهما" [3] وإليه إشار البخاري في الترجمة بقوله: صلى ركعتين خفيفتين.

وفي رواية له أنه جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، وأنه جلس قبل أن يصلي، فقال له:"قم فاركع"وفي رواية له:"إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" [4] .

وفي ابن ماجه:"أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟"قَالَ: لا، قَالَ:"فصل ركعتين وتجوز فيهما" [5]

وفي رواية للدارقطني من حديث أنس: وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته [6] .

(1) "سنن الترمذي" (511) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، قال: حديث حسن صحيح، قال الألباني في"صحيح الترمذي": حسن صحيح.

(2) "سنن أبي داود" (1116) كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب، قال الألباني في"صحيح أبي داود" (1022) : إسناده صحيح.

(3) مسلم (875/ 59) .

(4) مسلم (875) كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب.

(5) "سنن ابن ماجه" (1114) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.

(6) "سنن الدارقطني"2/ 15 كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت