شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره [1] .
رواه الدارقطني [2] ، وأحمد في رواية ابنه عبد [3] الله، وثابت ثقة، كما قاله أبو داود وغيره [4] ، وابن سيدان وثقه العجلي [5] ، وذكره ابن حبان في"ثقاته" [6] ، وابن سعد في جملة الصحابة [7] ، وكذا ابن شاهين وبعده أبو موسى وغيره [8] .
(1) "شرح ابن بطال"2/ 497.
(2) الدارقطني 2/ 17 كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة قبل نصف النهار ورواه عبد الرزاق 3/ 175 (5210) كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة. وابن أبي شيبة 1/ 444 - 445 (5132) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقتل بعد الجمعة- ويقول: هي أول النهار. وابن المنذر في"الأوسط"2/ 354.
قال الزيلعي في"نصب الراية"2/ 195 - 196: حديث ضعيف، وقال النووي في"الخلاصة"2/ 773: اتفقوا على ضعفه وضعف ابن سيدان.
قال ابن عدي في"الكامل"5/ 369: هو شبه مجهول. وقال البخاري في"التاريخ الكبير"5/ 110 لا يتابع على حديث. ثم ذكر له هذا الحديث. وقال ابن حجر في"الفتح"2/ 321: غير معروف العدالة.
(3) "مسائل أحمد رواية عبد الله"ص 125 - 126 من حديث ابن مسعود، وسهل بن سعد.
(4) انظر:"الطبقات الكبرى"7/ 479. و"التاريخ الكبير"2/ 162 (2059) . و"تهذيب الكمال"4/ 35 (813) .
(5) "معرفة الثقات"2/ 33 (900) .
(6) "الثقات"3/ 247، 5/ 31.
(7) "الطبقات الكبرى"7/ 438.
(8) انظر:"أسد الغابة"3/ 273 (2999) . و"الإصابة"2/ 323 (4729) .
وحكى ابن حجر في ترجمته قول البخاري وابن عدي كما تقدم في تخريج الحديث. اهـ.