وعائشة [1] . وبه قال النخعي والأسود [2] والثوري [3] ، وأحمد في رواية ضعيفة [4] .
والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.
ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه [5] .
وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا [6] ؛ ولا يعبأ بذلك.
وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ [7] ، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن [8] .
وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام [9] .
(1) قال الحافظ في"الدارية"1/ 201: لم أجده عن عائشة. اهـ. وقال العيني: غريب لم يثبت. اهـ. انظر:"الهداية"1/ 73،"تبيين الحقائق"1/ 105،"البناية"2/ 630.
(2) أثر النخعي فرواه ابن أبي شيبة 1/ 327 (3744، 3745) . وأما الأسود فروى ابن أبي شيبة 1/ 237 (3746) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود.
(3) انظر:"اختلاف الفقهاء"ص 109،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 216،"الاستذكار"1/ 451،"البيان"2/ 192.
(4) انظر:"الانتصار"2/ 202 - 203،"المستوعب"2/ 175،"الفروع"1/ 414"المبدع"1/ 436.
(5) انظر:"الهداية"1/ 73،"شرح فتح القدير"1/ 451،"تبيين الحقائق"1/ 173.
(6) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 110،"شرح فتح القدير"1/ 451،"البناية"2/ 626،"الحاوي"2/ 103،"المجموع"3/ 285.
(7) انظر:"الاستذكار"1/ 451 - 452،"المنتقى"1/ 156،"الذخيرة"2/ 181.
(8) انظر:"الذخيرة"2/ 181.
(9) انظر:"التفريع"1/ 247،"الاستذكار"1/ 429 - 449،"المنتقى"1/ 156.