فهرس الكتاب

الصفحة 3270 من 20604

الحديث عَلَى إيقاعها في برد الوقت، وهو أوله، والجمهور من الصحابة والعلماء عَلَى القول به.

ثم اختلفوا فقيل: إنه عزيمة، واختلف عليه. فقيل: سنة، وهو الأصح. وقيل: واجب تعويلًا عَلَى صيغة الأمر، حكاه القاضي [1] .

وقيل: رخصة، ونص عليه في البويطي [2] ، وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية.

وأغرب النووي فوصفه في"الروضة"بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا [3] .

وبنوا عَلَى ذَلِكَ أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟

إن قلنا: رخصة لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل.

= أفضلية بكون التأخير في مساجد الجماعات دون الفرد حيث قالوا بأفضلية التقديم للفذ.

القول الثالث: أن الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول الوقت إلا في حالات معينة فتؤخر، وبهذا قال صاحب"السراج"من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية.

القول الرابع: الأفضل في صلاة الظهر وغيرها التعجيل بها أول الوقت مطلقًا. وهو قول الليث بن سعد.

انظر:"المبسوط"1/ 136،"بدائع الصنائع"1/ 125،"المنتقى"1/ 131،"حاشية الدسوقي"1/ 180،"التمهيد"5/ 3،"الشرح الكبير"1/ 379،"المجموع"3/ 63،"المغني"2/ 35،"الفروع"1/ 299.

(1) "إكمال المعلم"2/ 581.

(2) ونقله العمراني -من الشافعية- في"البيان"2/ 40 ونصه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتأخيرها في الحر توسعة، ورفقًا بالذين يتناوبونه. اهـ

(3) بل حكاه وجهًا شاذًّ وصوَّب سنية الإبراد،"روضة الطالبين"1/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت