فهرس الكتاب

الصفحة 2278 من 20604

وقال الليث وابن وهب: إن غلي العظم في ماء سخن وطبخ، جاز الادهان به والامتشاط [1] .

فائدة:

قول الزهري: يُدْهنون يجوز في قراءته ثلاثة أوجهٍ: ضم الياء وإسكان الدال، أي: يُدهنون رءوسهم ولحاهم ونحو ذَلِكَ.

وثانيها: تشديد الدال وفتح الهاء وتشديدها.

ثالثها: فتح الدال وتشديدها وكسر الهاء من ادَّهن افتعل. قَالَ

السفاقسي: وهو ما رويناه وقدم الأول وقال: الآخران جائزان.

قَالَ البخاري: وَقَالَ ابن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ.

وهذا التعليق عن ابن سيرين أسنده عبد الرزاق في"مصنفه"فقَالَ: حَدَّثنَا الثوري عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسًا [2] ، وهذا إسناد صحيح، ورخص في بيعه عروة وابن وهب [3] .

قَالَ ابن بطال: ومن أجازه فهو عنده طاهر [4] .

قَالَ ابن سيده: والعاج: أنياب الفِيَلَة. ولا يسمى غير الناب عاجًا [5] . وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غيره عاجًا وذكر غيرهما أن الذبل يسمى عاجًا، وممن صرح به الخطابي، حيث قَالَ:

(1) انظر:"شرح ابن بطال"1/ 350 - 351.

(2) "مصنف عبد الرزاق"1/ 68 (211) .

(3) "مصنف عبد الرزاق"1/ 69 (214) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 232 (25541، 25542، 25543) .

(4) "شرح ابن بطال"1/ 351.

(5) "المحكم"2/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت